مرسوم رقم 81-98
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-98 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مطارات الدولة . 670
المادة 4
يمكن أن تستعمل بصفة مشتركة طبقا للاحكام المتعلقة بادارة المطارات ذات الاستعمال المختلط مطارات الدولة التالي بيانها :
بشار
- بسكرة
- ورقلة رقان
- سطيف
- تيندوف تينفوشي وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة فيما بعد، ولا سيما ما يتعلق منها بالمنطقة وطريقة الاستغلال والتزامات كل مصلحة منتفعة بتلك المطارات.
ويبقى وزير الدفاع الوطني المسير الرئيسي لتلك المطارات ..