مرسوم رقم 81-98
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-98 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مطارات الدولة . 670
المادة 3
يمكن استعمال مطارات الدولة المخصصة للاستعمال العسكرى، والتي يعينها صراحة وزير الدفاع الوطني، كمطارات للاخلاء، بناء على طلب وزير النقل والصيد البحرى .