مرسوم رقم 81-98
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-98 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مطارات الدولة . 670
المادة 2
يمكن أن تستعمل بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال، مطارات الدولة المخصصة للاستعمال العسكرى، من قبل طائرات مدنية، بناء على ترخيص من وزير الدفاع الوطني .