مرسوم رقم 81-97
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-97 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 - OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 . 663 الثلاثاء 649
الباب السادس — الاسعار الاساسية
المادة 20
يحدد السعر الاساسي للمتر المربع بالنسبة للاراضى تبعا لعدد النقط الاستدلالية 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه التي تخصصها ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة للولاية، مصححة بمعاملات المناطق والمناطق الفرعية المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 أدناه .