مرسوم رقم 81-96
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يشمل منح المساكن لضرورة المصلحة الملحة مجانية السكن.
وفي حالة منح المساكن لفائدة الخدمة، يتحمل المستفيدون نسبا مائوية من الاتاوى تماثل ما نصت عليه المادة 158 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه.
ولا يمكن أن تتجاوز الاتاوى قيمة ايجار المحلات المشغولة .