الباب الأول — أحكام عامة
المادة 11
كل شغل مسكن في العقارات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، كيفما كان قدمه ونوعية العقد الذي سمح به، يكون موضوع مراجعة في أجل سنة ابتداء من نشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه .
وينتهي بانتهاء هذا الاجل منح المسكن الذي لا يثبت أو يصحح حسب الشروط الواردة في المواد 12 و 15 و 17 من هذا المرسوم .
وفضلا على ذلك، يتعرض كل شاغل مسكن لا يستطيع تبرير شغله بقرار منح المسكن، للعقوبات المنصوص عليها في المادة و أعلاه، ابتداء من انقضاء هذا الاجل نفسه .. 662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه