مرسوم رقم 81-95
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
مرسوم رقم 95 81-95 81 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الوقعة بتراب بلدية عين الكرشة، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي، من الآن فصاعدا اسم : «بوغرارة سعودى الفجوج» . 10