المادة 8
تتولى مديرية المالية مايأتي :
در دراسة مكونات الميزانية ،
- اعداد ميزانية التسيير ،
- المشاركة في اعداد ميزانية التجهيز .
تزويد المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي بالوسائل المالية ،
- مراقبة صرف الاعتمادات .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية ، وتكلف بماياتي :
تحضير الميزانية العامة للتسيير والتجهيز ومراقبتها ،
- مراقبة الالتزامات الخاصة بالنفقات.
ب (ب) المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- - تسيير الصندوق المركزي،
- تصفية جميع النفقات والأمر بها، ولا سيما دفع المرتبات التي يقوم بتصفيتها مركز الحسابات التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.
الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية
ج) المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات وتكلف بما يأتي :
مراقبة تسيير المؤسسات ذات الاستقلال - المالي والموضوعة تحت وصاية وزير التربية والتعليم الاساسي ، توزيع اعتمادات الإعانة وضمان الترتيبات المتعلقة باستعمالها .