المادة 7
تتولى مديرية الادارة العامة ما يأتي :
- المساهمة في اعداد سياسة عامة لتوظيف المستخدمين المعلمين والاداريين وتسييرهم ،
- اقامة سياسة للتوظيف والادارة والتسيير للموظفين بالادارة المركزية والتفتيش والتأطير ، 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1402 ه
- من مراقبة التسيير اللامركزي للموظفين .
القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالنصوص التنظيمية والقوانين الاساسية الخاصة بهؤلاء الموظفين ، المساهمة في اعداد الاتفاقيات وبرامج - المبادلات الثقافية مع الخارج والسهر على تطبيقها ،
- المساهمة فى اعداد برامج المساعدة التقنية ضمان الانسجام والتنسيق في مختلف أعمال - الادارة وفى تسيير الوسائل البشرية على جميع المستويات ، توفير الوسائل المادية الضرورية للمصالح ، تسيير المبانى والمحافظة على العتاد وصيانة ذلك ، تطوير البحث في مجال الادارة وتسيير - الوسائل البشرية والمادية لا سيما بواسطة تقنيات التسيير الآلى قصد المساهمة فى تطوير العمل التربوى وتجديد المنظومة التعليمية .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لموظفى الادارة المركزية والتفتيش، وتكلف بمايأتي :
- توظيف وتسيير الموظفين الاداريين في المصالح المركزية ومديريات التربية في الولايات وتسييرهم ،
- توظيف مختلف هيئات التفتيش وتسييرهم ،
- من مراقبة التسيير اللامركزى للموظفين الاداريين .
ب المديرية الفرعية لموظفي التعليم والتأطير وتكلف بما يأتي :
توظيف الموظفين المعلمين الجزائريين في مؤسسات التكوين التابعة لها والاجانب في اطار التعاون أو التعاقد الحر، وتسييرهم ، تسيين موظفى التأطير في مؤسسات التعليم والتكوين والمساهمة في وضع القوانين الاساسية الخاصة بهم .
ج) المديرية الفرعية للمنازعات والمعاشات والتقاعد، وتكلف بماياتي :
- - معالجة قضايا المنازعات ،
- تصفية المعاشات والتقاعدات الخاصة بالموظفين المعنيين أو ذوى حقوقهم .
د المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بماياتي :
تنظيم تموين مصالح وزارة التربية والتعليم الاساسى باللوازم وأثاث المكاتب ،
- ضمان صيانة العتاد والممتلكات المخصصة لسير المصالح المركزية بالوزارة ، تسيير حظيرة سيارات الوزارة ، تسيير المباني والمؤسسات المدرسية والتكوينية ومصالح الاسكان ومراكز الاستقبال التي تتكفل بها ، تنظيم عمليات الشحن والعبور والسهر على حسن سيرها في اطار صلاحيات وزارة التربية والتعليم الاساسي ..