المادة 6
تتولى مديرية التخطيط ما يأتي :
- القيام بالدراسات المتعلقة بوضع مخطط التنمية التربوية فى اطار المخطط الوطني للتنمية،
- القيام بالدراسات التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية لتطوير المنظومة التربوية
- ضمان الانسجام والتنسيق بين مختلف مخططات التنمية في مجال التربية بالاتصال مع المصالح المختصة بالوزارة ومع الهيئات المعنية،
- ضبط منهجية للاحصائيات والتحقيقات وعمليات السبر ووضع نظام للاستغلال والتحليل للجمهورية الجزائرية 617 أ (أ) المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما ياتي
- تطبيق مخطط للتنمية التربوية ودراسة حالة تقدمه ووضع اقتراحات الضبط عند الحاجة،
- تنشيط البرامج القطاعية لتطوير التربية ومراقبتها، وضع الخريطة المدرسية تبعا لخصوصية كل جهة،
- تنشيط التطبيق المتعلق بالخرائط المدرسية والسهر على انسجامها وتناسقها مع خرائط الوزارات المعنية الاخرى .
ب المديرية الفرعية للاحصاء ، وتكلف بما يأتي :
القيام بالتحقيقات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية الخاصة بتطوير المنظومة التربوية،
- القيام بالتحقيقات الاحصائية الدورية تنظيم جميع المعلومات الرقمية - تحليل المعطيات المحصل عليها وصياغتها.
ج (ج) المديرية الفرعية للوثائق والنشر، وتكلف بمايأتي :
جمع الوثائق والمحفوظات التي قد تساعد في أشغال المصالح والموظفين التابعين لوزارة
- ضبط المقاييس الخاصة بوضع الخريطة | التربية والتعليم الاساسي وحفظها، المدرسية،
- انشاء العلاقات بين المدرسة والمحيط، تشجيع البحث في ميدان التخطيط والاحصاء قصد الاسهام في تطوير التربية وضع الوثائق العامة تحت تصرف المصالح والموظفين
- التفكير في وضع منهج لحفظ الوثائق والمحفوظات وضع نظام لطبع النشرات الرسمية و نشرها، وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
وضع مذكرات التلخيص الوثائقي،
- مسك فهرس وسجل يتعلقان بالوثائق والمحفوظات، طبع النشرة الرسمية ونشرات النصوص الادارية والتنظيمية الخاصة بالادارة المركزية ، و نشرها .