المادة 3
تتولى مديرية التكوين بما يأتي :
الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية المشاركة في الدراسات العامة المتعلقة بتكوين الموظفين المعلمين والاداريين لضبط سياسة شاملة تلبي متطلبات المنظومة التربوية ، وضع نظام للتكوين الأولى والمستمر يشمل مجموع الموظفين المعلمين والاداريين في مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسى قصد إعدادهم للوظيفة وتحسين مستواهم ، ضمان الانسجام والتنسيق في مختلف مراحل التكوين الأولى، والمتواصل، والمستمر ، اجراء الدراسات العامة المختلفة المتعلقة بتنظيم مؤسسات التكوين الاولى وعملها وكذلك ما تعلق منها بالتكوين المستمر ،
- وضع المناهج والمواقيت وبرامج التكوين من جميع جوانبه، وتوزيعها ، تنظيم هذا التكوين وتنشيطه ومراقبته ، تجديد المناهج والمحتويات تبعا لتطوير المنظومة التربوية ، المساهمة في انتاج الوثائق التربوية المخصصة
- للموظفين المعلمين والاداريين أثناء التكوين وأثناء العمل ، وتوزيعها .
انشاء العلاقات الضرورية بين مؤسسات - التكوين والمدرسة والمحيط ، تنشيط البحث فى ميدان تكوين الموظفين للمساهمة في تطوير العمل التربوى وتجديد المنظومة .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للتكوين المولى للموظفين المعلمين، وتكلف بماياني :
- تنظيم مؤسسات التكوين الاولى للموظفين المعلمين، وتشريعها،
- اعداد المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لهذه المؤسسات، وتطبيقها، المؤسسات للجمهورية الجزائرية - 615
- المساهمة فى انتاج الوثائق التربوية وتوفيرها للموظفين المعلمين في أثناء التكوين الاولى، وتوزيعها.
ب (ب) المديرية الفرعية للتكوين الأولى للموظفين الاداريين، وتكلف بما يأتي :
تنظيم مؤسسات التكوين الأولى للموظفين الاداريين وتشريعها
- اعداد المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لهذه المؤسسات، وتطبيقها،
- تنشيط هذه المؤسسات ومراقبتها التربوية
- المساهمة فى انتاج الوثائق التربوية المخصصة للموظفين الاداريين أثناء التكوين الاولى، وتوزيعها .
ج) المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين ، وتكلف بما يأتي :
تنظيم تداريب ترسيم الموظفين المعلمين والاداريين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وتشريع ذلك،
- اعداد المناهج والبرامج المقررة وتطبيقها،
- تنشيط العمليات المبرمجة ومراقبتها التربوية
- المساهمة في انتاج الوثائق التربوية المخصصة للموظفين المعلمين والاداريين أثناء العمل، وتوزيعها .