مرسوم رقم 81-94
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 94 مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي . 613
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي، تحت سلطة الوزير، ويساعده في ذلك الامين العام، على المديريات التسع التالية :
I مديرية التعليم،
2 - مديرية التكوين
3 - مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية 4 مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني
5 - مديرية التخطيط
6 - مديرية الادارة العامة .
مديرية المالية ،
8 - مديرية البناء والتجهيز المدرسي .
و - مديرية الخدمات الاجتماعية ..