مرسوم رقم 81-93
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-93 مؤرخ في 5 رجب عام 594 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية 1401 للدراسات تسمى «مكتب الهندسة لتلمسان الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية في تلمسان 595
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد