مرسوم رقم 81-93
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-93 مؤرخ في 5 رجب عام 594 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية 1401 للدراسات تسمى «مكتب الهندسة لتلمسان الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية في تلمسان 595
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية متوسة، دائرة خنشلة، ولاية أم البواقي من الآن فصاعدا اسم :
D بغاي الكاهنة» .