مرسوم رقم 81-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-89 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يناير سنة 1981 . 563
المادة الأولى
يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 35 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1981 .