مرسوم رقم 81-88
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-88 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصناعة الثقيلة . 562
المادة 3
من أجل الاحداث الأولى لسلك أعوان المكتب في وزارة الصناعة الثقيلة، يدمج أعوان المكتب المعينون بموجب المرسوم رقم 68-561 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .