مرسوم رقم 81-84
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-84 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة . 557
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
يرتب سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة في السليم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .