الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف تقنيو الصناعة الثقيلة حسب الآتى :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الطلبة الذين تابعوا دراستهم بمراكز تكوين التقنيين ومعاهدهم بنجاح والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا التقنية أو في الرياضيات، البالغين من العمر 35 المهندسين والتقنيين السامين بتأطير الموظفين عاما على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة .
التنفيذيين وتنفيذ الاشغال كذلك وبعض التقنيات