المادة 3
يعد التقنيون في الصناعة الثقيلة في وضعية عمل فعلى فى المصالح المتخصصة التابعة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة المديريات الادارة المركزية والمصالح الخارجية ووزارة الصناعات الخفيفة ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة .
وبمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، يرسم ما يلي :