مرسوم رقم 81-84
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-84 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة . 557
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد