مرسوم رقم 81-83
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552
المادة 9
يحدد وزير النقل والصيد البحرى، بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى، شروط الاستغلال والصيانة والتسيير في ميدان المنشآت الاساسية المينائية والتركيبات المقامة عليها والمرتبطة بالصيد البحرى مباشرة ..