مرسوم رقم 81-83
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552
المادة 8
يقرر وزير النقل والصيد البحرى في ميدان التخطيط، بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى، وطبقا للتوجيهات والاجراءات المقررة، الاهداف المحددة ومخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات وكذلك مخططات الاستثمار الخاصة بقطاع الصيد البحرى ..