مرسوم رقم 81-83
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552
المادة 5
يتولى وزير النقل والصيد البحرى، في ميدان التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية المعدة لاستغلال أساليب النقل القيام بانشائها وتحديثها وتوسيعها المجموع أساليب النقل الداخلة في اطار صلاحياته ..