المادة 3
يتولى وزير النقل والصيد البحرى اعداد مخطط النقل وتطبيقه، ويحدد في هذا الاطار ما يأتي :
- المخطط الرئيسي للمنشآت الاساسية للنقل، بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية، وفي اطار مخطط التهيئة العمرانية، اذا لزم الأمر، بعد موافقة الوزراء المعنيين أهداف انتاج القطاع حسب كل أسلوب في - النقل، يعرض وزير النقل والصيد البحري، في هذا الصدد، طبقا لاهداف التنمية الوطنية و بالاتصال مع الوزراء المعنيين جميع القترحات | يقوم بجميع الدراسات النظرية العامة ودراسات قابلية التحقيق، بمساعدة وزير الاشغال العمومية،
- يشارك في دراسات الانجاز، مع وزير الاشغال العمومية
- يطلعه وزير الاشغال العمومية على تطور الاشغال .
ج ميدان المنشآت الاساسية للطرق :
- يشارك في جميع الدراسات النظرية ودراسات قابلية التحقيق مع وزير الاشغال العمومية
- يطلعه وزير الاشغال العمومية على انجاز المنشآت الاساسية الخاصة بالطرق .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 555