مرسوم رقم 81-83
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552
المادة 15
يلغى المرسوم رقم 79-121 المؤرخ | في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 | السعيد بن عبد الله بصفته نائب مدير تطبيق العقوبات الجزائية بوزارة العدل، وذلك بناء على طلبه .
وزارة الاسكان والتعمير