مرسوم رقم 81-83
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552
المادة 13
يتولي وزير النقل، لاداء مهمته وضمان الوسائل البشرية اللازمة، ما يأتي :
ينظم تكوين الموظفين الضروريين لتلبية - الاحتياجات النوعية في ميدان النقل والصيد البحرى والارصاد الجوية، طبقا للمقاييس الجارى بها العمل في هذا الميدان، والتعاون مع الوزراء المعنيين اذا اقتضى الأمر، وفى اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين،
- يرا يراقب تطبيق ذلك ..