مرسوم رقم 81-83
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552
المادة 12
يتولى وزير النقل والصيد البحرى بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية، ما يأتي :
يعد جميع الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالاعمال التابعة لصلاحياته، ويتفاوض في شأنها،
- يمثل البلاد ويطبقها فى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته وتكون الجزائر من أعضائها . 556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه