مرسوم رقم 81-82
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-82 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث وظيفة نوعية لكاتب عام في الدائرة . 545
المادة الأولى
يحدث منصب نوعى لكاتب عام لدى بعض الدوائر .
تعين الدوائر المعنية بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .