مرسوم رقم 81-80
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 80 مؤرخ في 27 جمادى الثانية - فبراير و 9 مارس سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 541
الباب الثاني — تكوين اللجنة
المادة 4
يرأس اللجنة الوزير الاول.
وتتكون هذه اللجنة من :
وزير العمل والتكوين المهني نائبا - للرئيس :
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير الداخلية
- وزير الشؤون الخارجية وزير المالية،
- وزير النقل والصيد البحرى، ممثل لوزير الدفاع الوطني، -
- ممثل للحزب، رئيس ودادية الجزائريين في أوربا.