مرسوم رقم 81-80
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 80 مؤرخ في 27 جمادى الثانية - فبراير و 9 مارس سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 541
الباب الثالث — تنظيم اللجنة وعملها
المادة 10
تجتمع اللجنة مرة واحدة في كل سداسي على الاقل، وكلما اقتضت الحاجة، باستدعاء من رئيسها ..
المادة II : ترفع اللجنة مرة في السنة على الاقل.
تقريرا الى الحكومة عن أعمالها ونتائج تطبيق السياسة الوطنية في مجال اعادة ادماج المواطنين المقيمين في الخارج. :