مرسوم رقم 81-79
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 79 81-79 81 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث لجنة وطنية للأسعار . • 533
المادة 9
يرأس كل لجنة متخصصة، عضو من اللجنة الوطنية للاسعار، يعينه وزير التجارة.
تعد اللجنة الوطنية للاسعار تشكيل كل لجنة مختصة وتعين أعضاءها .
يكون ممثلو وزير التجارة في كل لجنة، مقررين لدى اللجنة الوطنية للاسعار بخصوص المسائل المطروحة للدراسة ..