مرسوم رقم 81-76
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-76 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الحام واستغلاله في الجزائر المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر، الميرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى. 530
المادة الأولى
يصادق على ما يلي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى ،
- البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى.