مرسوم رقم 81-73
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-73 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الشبيبة والرياضة. 523
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 76-166 المؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الشبيبة والرياضة .