مرسوم رقم 81-73
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-73 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الشبيبة والرياضة. 523
المادة 3
تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة المحددة فى المادة 2 أعلاه، مكملة لاعمال الجهاز التنظيمي الصادر في شأنه المرسوم رقم 81 72 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 المشار إليه أعلاه ..