المادة 2
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم . 170-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم وفقا لما يأتي : 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة أعمال الحزب، ونشاط المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية، وكذلك المسائل المتعلقة | بوضعية العمال التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة الاجتماعية والمهنية ..
منصب مستشار تقنى يكلف بالاعمال الخارجية .
منصب مستشار تقنى يكلف بأعمال الدراسة والتلخيص، ولاسيما :
استغلال تقارير الاعمال الولائية - وتلخيصها ، تحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة ، تحضير تقارير الاعمال السنوية .
منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة - بالصحافة الرياضية ، منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة بالمناهج والتنظيم .
منصب مكلف بمهمة لتطبيق تعميم اللغة الوطنية واشغال الترجمة .