مرسوم رقم 81-73
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-73 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الشبيبة والرياضة. 523
المادة الأولى
يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، الذين حدد عددهم وعينت مهامهم أدناه، لدى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة بالمشاورات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المميزة ..