المادة 7
تتولى مديرية وقاية الشباب ماياتي :
تدرس وتعد وتقترح برامج الاعمال التي - يجب القيام بها في ميدان وقاية الشباب، تطبق تدابير وقاية الشباب الذين تشكل أوضاع معيشتهم وسلوكهم، خطرا على اندماجهم اجتماعيا، تقترح احداث المصالح والمؤسسات الضرورية لتنفيذ القرارات المتخذة لفائدة الشبان غير المكيفين اجتماعيا، وتتأكد من تسيير المصالح والمؤسسات المنشأة ومراقبتها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية لوقاية الاحداث من الجنوح وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى - حماية الشبان الذين يحتمل أن يتسبب وضعهم الاجتماعي، في عدم تكيفهم مع المجتمع،
- تطبق التدابير المقررة فى هذا الميدان تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات، في اطار وقاية الاحداث من الجنوح تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية.
2 - المديرية الفرعية للتربية المخصصة وتكلف بماياتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى تحقيق ما يأتي :
اعادة تربية الشبان الذين يقتضى الامر ترتيبهم في نظام داخلي اعادة الاندماج الاجتماعي للشبان الموضوعين في المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، تنظيم المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة،
- تعد البرامج التربوية، للمراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة،
- تطبق التدابير المقررة في هذه الميادين، تقوم بالمراقبة التربوية في المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات في اطار اعادة تربية الشبان غير المكيفين اجتماعيا، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .