المادة 6
تتولى مديرية التنشيط التربوي وأوقات فراغ الشباب، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح برامج الاعمال التي يجب القيام بها لفائدة الشباب في ميدان التنشيط | التربوي وأوقات الفراغ ، تطيق، بالاتصال مع الجماعات المحلية والمؤسسات المعنية، التدابير الضرورية لتطوير | | أعمال التنشيط والتربية وأوقات الفراغ الفائدة الشباب ، تقوم بالدراسات وجمع الاحصائيات المرتبطة بالاعمال المذكورة سابقا ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لدور الشباب، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح شروط تنظيم أعمال الشباب في دور الشباب ، تقوم بكل دراسة ترتبط بأعمال التربية والتنشيط وأوقات فراغ الشباب ، تمارس المراقبة التربوية على دور الشباب.
2 - المديرية الفرعية لتظاهرات الشباب الثقافية وتكلف بمايأتي :
تنظم أعمال الشباب، خارج دور الشباب، بالاتصال مع المصالح والمؤسسات المعنية، ولا سيما في اطار مايأتي :
مهرجانات الشباب الثقافية، على الصعيدين الوطني والجهوى، رحلات الشباب وورشهم، عمليات التطوع
- تمارس فى اطار التنظيم الجارى به العمل، المراقبة التربوية على جمعيات الشباب التي صادقت عليها السلطات المختصة، تقيم الاعمال المتممة وتضع حصائلها الدورية .
3 - المديرية الفرعية لاوقات فراغ الشباب وتكلف بما يأتي :
تنظيم مراكز العطل الصيفية ومخيمات الشباب ومبادلات الشباب بالاتصال مع المؤسسات الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 المعنية، وكذلك أي نشاط آخر لملء أوقات فراغ الشباب تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة المتعلقة بالأعمال المذكورة سابقاء تقوم بالمراقبة المطلوبة المتعلقة بمراكز العطل ومخيمات الشباب تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة بالاعمال المذكورة سابقا،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية.