المادة 2
تتولى المديرية العامة للادارة والبرمجة والوسائل، ما يأتي :
تدير وتسير الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعمل وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات والهيئات التابعة لها .
تدرس وتعد وتقترح مايأتي :
المقاييس التقنية وشروط انجازا التجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية ، شروط تكوين موظفى الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الشبيبة والرياضة وتحسين مستواهم، تنجز أشغال الدراسات القانونية والتنظيم المتعلق بالوزارة.
وتشتمل على المديريات الثلاث التالية :
مديرية الادارة ، مد مديرية البرمجة والتجهيز ،
- مديرية التكوين .