مرسوم رقم 81-72 · ج.ر عدد 17 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-72 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 517

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.