مرسوم رقم 81-72
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-72 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 517
المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، من :
- المديرية العامة للادارة والبرمجة والوسائل،
- مديرية التنشيط التربوي واوقات فراغ الشباب ،
- مد مديرية وقاية الشباب ،
- مديرية الرياضة الجماهيرية ،
- مديرية رياضة النخبة .