مرسوم رقم 81-72
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-72 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 517
المادة 10
يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزار الشبيبة والرياضة، بقرار وزارى مشترك، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة II : يلغى المرسومان الآتيان :
المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر - عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، المرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه ..