مرسوم رقم 81-71
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة . 514
المادة 8
يشارك وزير الشبيبة والرياضة بالاتصال مع وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في تحديد أنماط تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية ومناهجها ومحتوياتها .