مرسوم رقم 81-71
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة . 514
المادة 6
يتولى وزير الشبيبة والرياضة، فيما يخصه، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل تطوير برامج البحث المرتبطة بأعمال قطاع الشباب والرياضة وتنسيقها، ويسهر على وضع التقييم الدوري في هذا الشأن.