المادة 5
يضطلع وزير الشبيبة والرياضة، فى ميدان الرياضة، بالمهام التالية :
يدرس ويعد ويقترح التدابير الملائمة التي تتعلق بتنظيم أعمال رياضات الجماهير والنخبة، و تطويرها ومراقبتها ،
- يطبق، فيما يخصه، التدابير المقررة في هذه الميادين، ويسهر على وضع تقييم دوري في هذا الشأن .
ولهذا الغرض، يتولى في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، ما يأتي :
ينظم ويراقب الحركة الرياضية الوطنية ،
- يطور ممارسة الرياضة بغية تعميمها على جميع القطاعات المعنية، لا سيما المؤسسات التربوية والتكوينية، والجماعات المحلية ووحدات الانتاج ،
- يتولى تحضير الفرق الوطنية، وتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية والجهوية عبر التراب الوطني، وكذلك التظاهرات ذات الطابع الأولمبي، بمساهمة الوزارات والمؤسسات المعنية ، وفى اطار صلاحيات اللجنة الأولمبية الجزائرية، بالنسبة للتظاهرات الأولمبية ،
- يتولى المراقبة الطبية - الرياضية في مجموع التراب الوطنى، بالتعاون مع وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة .. 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه