مرسوم رقم 81-71
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة . 514
المادة 3
يشارك وزير الشبيبة والرياضة في الدراسات والاعمال التي يعتزم القيام بها قصد تحقيق السياسة الوطنية في مجال التجهيز الجهوى والتهيئة العمرانية، ويتخذ جميع الاجراءات لتطبيق القرارات المتخذة في هذا الميدان.
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة