مرسوم رقم 81-71
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة . 514
المادة 2
يكلف وزير الشبيبة والرياضة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حدود صلاحياته، بمايأتي :
تنظيم أعمال التنشيط التربوى وأوقات فراغ الشباب ، و وقاية الشباب، تعميم ممارسة الرياضة الجماهيرية ،
- تطوير رياضة النخبة .