مرسوم رقم 81-71
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة . 514
المادة الأولى
يتولى وزير الشبيبة والرياضة في اطار تشاورى، وضع السياسة الوطنية في ميدان الشبيبة والرياضة، ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في مجال التنمية، وللاحكام القانونية الجارى بها العمل، وذلك في نطاق التوجيهات المحددة في الميثاق الوطني، وقصد تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية أو المساهمة في تحقيقها .