المادة 12
يتولى وزير الشبيبة والرياضة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الشأن، المهام التالية :
- يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الشباب والرياضة،
- يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الشباب والرياضة.