مرسوم رقم 81-71
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة . 514
المادة 10
يضطلع وزير الشبيبة والرياضة بمهمة تشجيع المبادرات المحلية ودعمها لتطوير ممارسة الرياضة والاعمال الاجتماعية - التربوية .
ولهذا الغرض، يتولى على وجه الخصوص :
- السهر على انجاز المنشآت الاساسية الرياضية الخفيفة والمتعددة الفروع، والمنشآت الاساسية الاجتماعية التربوية المطابقة للمقاييس التقنية السارية ، تشجيع صنع التجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية