المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (تسميان الطرفين المتعاقدين فيما يلى) ، رغبة منهما فى تقوية العلاقات الودية بين بلديهما ودفع المبادلات بين بلديهما في مجالات الثقافة ، قررتا توقيع هذا الاتفاق ومواده كما يلى :